ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن الحسن ابن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
38 - باب ان من طلق لأجل مداراة أهله من غير إرادة طلاق لم يقع طلاقه.
(28095) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبيس ابن هشام وصالح بن خالد جميعا، عن منصور بن يونس قال: سألت العبد الصالح عليه السلام وهو بالعريض فقلت له: جعلت فداك إني تزوجت امرأة وكانت تحبني فتزوجت عليها ابنة خالي وقد كان لي من المرأة ولد فرجعت إلى بغداد فطلقتها واحدة ثم راجعتها ثم طلقتها الثانية ثم راجعتها ثم خرجت من عندها أريد سفري هذا حتى إذا كنت بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي، فقالت أختي وخالتي: لا تنظر إليها والله أبدا حتى تطلق فلانة فقلت: ويحكم والله مالي إلى طلاقها من سبيل، فقال لي هو ما شأنك ليس لك إلى طلاقها من سبيل، فقلت: إنه كانت لي منها ابنة وكانت ببغداد وكانت هذه بالكوفة وخرجت من عندها قبل ذلك بأربع فأبوا علي إلا تطليقها ثلاثا ولا والله جعلت فداك ما أردت الله ولا أردت إلا أن أداريهم عن نفسي وقد امتلأ قلبي من ذلك، فمكث طويلا مطرقا ثم رفع رأسه وهو متبسم فقال: أما بينك وبين الله فليس بشئ، ولكن إن قدموك إلى السلطان أبانها منك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.