للطلاق بعد انقضاء العدة وهو خاطب من الخطاب. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: طلاق العدة هنا مستعمل بالمعنى الأعم لا المقابل لطلاق السنة وهو ظاهر.
15 - باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة أو بعد ما تزوجت أنه رجع فيها، وحكم من أسر الرجعة ولم يعلم الزوجة ومن أسر الطلاق ثم ادعاه.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن المرزبان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قال لامرأته: اعتدي فقد خليت سبيلك، ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر، فكيف تأمره؟
فقال: إذا أشهد على رجعته فهي زوجته.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ثم أشهد على رجعتها سرا منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها، قال: تخير المرأة فإن شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك وإن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل وزوجها الأخير أحق بها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن