قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قال لامرأته: أنت علي حرام فقال: ليس عليه كفارة ولا طلاق.
9 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام، قال: هي يمين يكفرها، قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم " فجعلها يمينا فكفرها نبي الله صلى الله عليه وآله، قال: وسألته بما يكفر يمينه؟ قال: إطعام عشرة مساكين، فقلت: كم إطعام كل مسكين؟ فقال: مد مد، قال: وسألته عن هذا الآية: أو كسوتهم للمساكين، فقال: ثوب يواري به عورته. أقول: هذا محمول على الحلف لما مر أو على التقية أو على الاستحباب.
10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته: إني أحببت أن تبيني فلم يقل شيئا حتى افترقا، ما عليه؟ قال: ليس عليه شئ وهي امرأته. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
16 - باب صيغة الطلاق.
1 - محمد بن يعقوب، عن ابن سماعة قال: ليس الطلاق إلا كما روى