وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٥ - الصفحة ٢٩٤
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قال لامرأته: أنت علي حرام فقال: ليس عليه كفارة ولا طلاق.
9 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام، قال: هي يمين يكفرها، قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم " فجعلها يمينا فكفرها نبي الله صلى الله عليه وآله، قال: وسألته بما يكفر يمينه؟ قال: إطعام عشرة مساكين، فقلت: كم إطعام كل مسكين؟ فقال: مد مد، قال: وسألته عن هذا الآية: أو كسوتهم للمساكين، فقال: ثوب يواري به عورته. أقول: هذا محمول على الحلف لما مر أو على التقية أو على الاستحباب.
10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته: إني أحببت أن تبيني فلم يقل شيئا حتى افترقا، ما عليه؟ قال: ليس عليه شئ وهي امرأته. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
16 - باب صيغة الطلاق.
1 - محمد بن يعقوب، عن ابن سماعة قال: ليس الطلاق إلا كما روى

(٩) بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٢٦٧ طبعة الآخوندي.
(10) قرب الإسناد: ص 111 فيه: (ولم تقل) أورده أيضا في 19 / 41.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 16.
الباب 16 فيه: 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 101، يب: ج 2 ص 260 صا: ج 3 ص 277، تمام الحديث هكذا واللفظ من الكافي: (حميد بن زياد عن ابن سماعة عن علي بن الحسن الطاطري قال: الذي أجمع عليه في الطلاق ان يقول: أنت طالق أو اعتدى وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة: كيف
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست