2 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيتها " إلى أن قال: " وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال: نعم وتحج إن شاءت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحج.
23 - باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا أتت بفاحشة مبينة وتفسيرها.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه عن الرضا عليه السلام في قوله تعالى: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال: أذاها لأهل زوجها وسوء خلقها.
2 - وعن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسن التيمي، عن علي بن أسباط عن محمد بن علي بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل " ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال: يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فان شاء أن يخرجها من قبل أن