2 - محمد بن يعقوب، عن حميد، عن الحسن، عن محمد بن زياد وصفوان عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك في العدد والنفقات.
14 - باب ان المباراة لا يشترط كونها عند سلطان.
1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن امرأة بارأت زوجها على أن له الذي لها عليه ثم بلغها أن سلطانا إذا رفع ذلك إليه وكان بغير علم منه أبى ورد عليها ما أخذ منها، كيف تصنع؟ قال: فليشهد عليها شهودا على مباراته إياها أنه قد دفع إليها الذي لها ولا شئ لها قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.