من السماء وجعل مهرك خمس الدنيا ما دامت السماوات والأرض (26995) 9 - محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر. وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجال عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
10 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصداق، قال: هو ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية ونش أو خمس مائة درهم، وقال: الأوقية أربعون درهما، والنش عشرون درهما.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
2 باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن، وعدم جواز الشغار وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: زوجني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله زوجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: مالي شئ قال: لا، فأعادت فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام فلم يقم أحد غير الرجل، ثم أعادت