وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٥ - الصفحة ٣
من السماء وجعل مهرك خمس الدنيا ما دامت السماوات والأرض (26995) 9 - محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر. وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجال عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
10 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصداق، قال: هو ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية ونش أو خمس مائة درهم، وقال: الأوقية أربعون درهما، والنش عشرون درهما.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
2 باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن، وعدم جواز الشغار وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: زوجني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله زوجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: مالي شئ قال: لا، فأعادت فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام فلم يقم أحد غير الرجل، ثم أعادت

(٩ و ١٠) يب: ج ٢ ص ٢٤١. راجع ١ / ١ من مقدمات النكاح، وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جواز كون المهر عتق الأمة في ب ١١ من نكاح العبيد وفى ب ١٢ و ١٤ و ١٥ و ٤٣ منها وفي ب ٢١ من المتعة، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 9 وفى 2 / 22 و 1 / 24 و ب 25 و 30 و 31 و 34 و 35 وفى 2 / 40. وتقدم في ب 2 من عقد النكاح عدم جواز النكاح بلا مهر.
الباب 2 فيه حديث.
(1) الفروع: ج 2 ص 21، يب: ج 2 ص 214، أورده أيضا في 3 / 1 من عقد النكاح.
(٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست