حر ثم يريد أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق، فقال: إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه ويدين به فله أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق، لأنه قد تقدم من ذلك على أن ذلك للمولى، وإن كان الزوج لا يعرف هذا وهو من جمهور الناس يعامله المولى على ما يعامل به مثله فقد تقدم على معرفة ذلك منه. أقول: هذا محمول على أن للمولى أن يبيع الأمة وأن بيعها بمنزلة الطلاق لان للمشتري الفسخ كما تقدم هنا وفي نكاح الإماء.
45 - باب انه لا يجوز للعبد ان يطلق الا بإذن مولاه.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده قلت: فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ، أفشئ الطلاق. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة. أقول: المسألة الثانية مخصوصة بأمة مولاه لما تقدم والله أعلم.