3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق.
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الربيع الأقرع، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق. وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
5 - وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لاطلاق إلا لمن أراد الطلاق. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الظهار وغير ذلك.
12 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل فلا يصح الطلاق قبل النكاح وان علقه عليه.
(27945) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سئل عن رجل قال: كل امرأة أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق، فقال: لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. ورواه في (المقنع) مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله.