وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٥ - الصفحة ٣٩٦
6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن بريد العجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد، قال: لا يصلح له أن ينكحها حتى تزوج زوجا غيره، وحتى يدخل بها في مثل ما خرجت منه.
(28290) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد هل تحل له؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله.
8 - قال الكليني بعد ما ذكر حديث الحلبي: قال ابن أبي عمير: وفي حديث آخر قال: حل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في ذلك سواء.
أقول: تقدم وجهه وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
27 - باب ان الأمة إذا طلقت طلقتين ثم وطأها مولاها لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
1 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير يرفعه عن عبيد بن زرارة، عن عبد الملك بن أعين قال: سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها فوطأها أتحل

(6) الفروع: ج 2 ص 132، يب: ج 2 ص 273، صا: ج 3 ص 310 فيه: الحسن بن علي.
(7) الفروع: ج 2 ص 132، يب: ج 2 ص 273، صا: ج 3 ص 310، اقتصر في التهذيبين على الطريق الأول.
(8) الفروع: ج 2 ص 132.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 24 و 25.
الباب 27 فيه: 3 أحاديث: (1) يب: ج 2 ص 272، صا: ج 3 ص 309.
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست