11 - باب ان المطلقة ثلاثا إذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها صدقت ان كانت ثقة مع الاحتمال.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت من فأراد مراجعتها فقال لها: إني أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري، فقالت له: قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها؟ وكيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العدد.
12 - باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم لقول الله عز وجل في كتابه: " حتى تنكح زوجا غيره " وقال: هو أحد الأزواج. ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أحمد بن محمد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.