(كتاب الظهار) 1 - باب ان من قال لزوجته: أنت على كظهر أمي حرم عليه وطؤها مع الشرائط حتى يكفر، وانه يحرم التلفظ بالظهار 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يقال له: أوس بن الصامت وكان تحته امرأة يقال لها: خولة بنت المنذر، فقال لها ذات يوم: أنت علي كظهر أمي ثم ندم وقال لها: أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت علي فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله إن زوجي قال لي: أنت علي كظهر أمي وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أظنك الا وقد حرمت عليه، فرفعت المرأة يدها إلى السماء فقالت: أشكو إلى الله فراق زوجي فأنزل الله يا محمد: " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها " الآيتين، ثم أنزل الله عز وجل الكفارة في ذلك، فقال: " والذين يظاهرون من نسائهم " الآيتين.
(28655) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن امرأة من المسلمين أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله إن فلانا زوجي قد نثرت له بطني، وأعنته على دنياه وآخرته، فلم ير مني مكروها وأنا أشكوه إلى الله وإليك، قال: فما تشكينه؟ قالت: إنه قال لي اليوم: أنت علي حرام كظهر أمي، وقد أخرجني من منزلي، فانظر في أمري، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله