2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة.
3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حماد بن عثمان، عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبية التي لا يحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض، قال:
ليس عليهما عدة وإن دخل بهما.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض " إلى أن قال: " والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل على أن المطلقة ثلاثا والمختلعة والمباراة أيضا بوائن، وما عدا الست رجعي.
34 - باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك بل بقصد الطلاق.