1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن داود القمي في نوادره عن محمد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى، عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على قريب له، فقال: لا بأس بشق الجيوب، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون، ولا يشق الوالد على ولده، ولا زوج على امرأته، وتشق المرأة على زوجها وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا من ذلك، فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، وفي الخدش إذ أدميت وفي النتف كفارة حنث يمين، ولا شئ في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة، ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما السلام، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في مواقيت الصلوات وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الدفن.
32 - باب ان كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه.
(28895) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله ما كفارة الاغتياب؟ قال: تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة.