ساعة حارة.
8 - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن أبي بصير قال: تزوج أبو جعفر عليه السلام امرأة فأغلق الباب، فقال: افتحوا ولكم ما سألتم، فلما فتحوا صالحهم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما ما يدل عليه.
56 - باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطء أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة فيرخى عليها وعليه الستر ويغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك؟ فتقول: ما أتاني، ويسأل هو هل أتيتها؟ فيقول: لم آتها. فقال: لا يصدقان وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها، ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه يعني إذا كانا متهمين. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق عليها بابا ويرخى عليها سترا ويزعم أنه لم يمسها، وتصدقه هي