وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٥ - الصفحة ٣٣٣
29 - باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه بل تصح الوكالة فيه فان وكل اثنين لم يصح انفراد أحدهما به بل يصح طلاقهما معا.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار وعن الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان ابن يحيى، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان، فيطلقها، أيجوز ذلك للرجل؟ فقال: نعم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى مثله. وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد جميعا، عن علي ابن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى أمير المؤمنين عليه السلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على طلاق.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن مسكان، عن أبي هلال الرازي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وكل رجلا

الباب 39 فيه: 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 120، يب: ج 2 ص 260، صا: ج 3 ص 278.
(2) الفروع: ج 2 ص 120، يب: ج 2 ص 260، صا: ج 3 ص 279.
(3) الفروع: ج 2 ص 120 يب: ج 2 ص 260: صا: ج 3 ص 278، أخرجه عن الفقيه والتهذيب في ج 6 في 1 / 3 من الوكالة.
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست