6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء يعني يطلقها ثلاثا، وتعتد ثلاث حيض. ورواه الصدوق كما مر 7 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات، وطلاق الحر للأمة تطليقتان.
8 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود ابن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحر إذا كان عنده أمة تطليقتان وطلاق الحرة إذا كانت تحت المملوك ثلاث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
26 - باب ان الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره.
1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد