ابن محمد بن " عبيد خ ل " عبد الله العلوي، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي: إن طلاقكم " الثلاث " لا يحل لغيركم، وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها.
وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أحمد بن محمد نحوه، ورواه الصدوق مرسلا وزاد.
10 - وقال عليه السلام: من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم. محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) و (معاني الأخبار) و (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن أبيه عن الرضا عليه السلام مثله.
11 - وعن أبيه، عن الحسين بن أحمد المالكي، عن عبد الله بن طاووس قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: إن لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق، فقال: إن كان من إخوانك فلا شئ عليه، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه فإنه عنى الفراق، قال: قلت: أليس قد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس فإنهن ذوات الأزواج فقال: ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم.
ورواه الكشي في كتاب (الرجال) عن محمد بن الحسن بن بندار، عن الحسن بن أحمد المالكي.