الحمل له، والولد ولده، وأرى عقوبته على الانكار له، فصار عثمان إلى قضائه (1).
17 - باب أقل الحمل وأكثره، وانه لا يلحق الولد بالواطئ فيما دون الأقل ولا فيما زاد من الأكثر.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذي أعتقها وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يعيش الولد لستة أشهر، ولسبعة أشهر، ولتسعة أشهر، ولا يعيش لثمانية أشهر.
3 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيابة، عمن حدثه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو؟ فان الناس يقولون: ربما بقي في بطنها سنتين " سنين خ ل " فقال: كذبوا أقصى مدة الحمل تسعه أشهر ولا يزيد لحظة ولو زاد ساعة " لحظة خ ل " لقتل أمه قبل أن يخرج. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
(27355) 4 - وعنهم عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن