(أبواب الكفارات) 1 - باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة، فان عجز فصيام شهرين متتابعين، فان عجز فاطعام ستين مسكينا من حرة كان الظهار أو من أمة (28785) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث الظهار قال:
وندم الرجل على ما قال لامرأته، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد، فأنزل الله عز وجل " الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " يعني ما قال الرجل الأول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، قال: فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأول " ف " إن عليه " تحرير رقبة من قبل أن يتماسا " يعني مجامعتها " ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا " فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهى هذا.
2 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ظاهرت من امرأتي، قال: اذهب فاعتق رقبة، قال: ليس عندي، قال: اذهب فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقوى