أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: الظهار لا يقع على الغضب. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله البرقي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.
2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
8 - باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته فقال لي: لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال: لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار.