75 - باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنا وكذا المولودة من الزنا الا أن يحلل المالك الزاني من ذلك رجلا كان المالك أو امرأة 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة ولدت من الزنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟ قال: لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر نحوه.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا، وكان لا يرى بأسا بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالمرأة في حل. ورواه الصدوق بإسناده عن حريز، ورواه في (المقنع) مرسلا.
3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها؟ قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد الله الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة ولدت من الزنا