أبي " ابن خ " البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لكل مطلقة متعة إلا المختلعة فإنها اشترت نفسها.
4 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المختلعة ألها متعة؟ فقال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
12 - باب انه يجوز للزوج أن يتزوج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة.
(28650) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟
قال: نعم قد برءت عصمتها منه وليس له عليها رجعة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها.
13 - باب ان المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المختلعة ألها سكنى ونفقة؟ فقال: لا سكنى لها ولا نفقة.