4 - باب ان المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره، وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا.
1 - محمد بن يعقوب، بأسانيده السابقة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(28160) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات وتنكح زوجا غيره فيطلقها " ثلاث (1) مرات على السنة ثم تنكح فتلك التي لا تحل له أبدا، والملاعنة لا تحل له أبدا " ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة نحوه.
أقول: المراد بالسنة هنا معناها الأعم، وهو مخصوص بطلاق العدة بقرينة أوله وما تقدم.