وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٥ - الصفحة ٤٢٤
بانت منه وهو خاطب من الخطاب. أقول: حمله الشيخ على امرأة كان لها عادة بأن تحيض في كل شهر حيضة فتعمل على عادتها ويكون في مدة ثلاثة أشهر ثلاث حيض لما تقدم في المسترابة انتهى، والأقرب الحمل على مضي ثلاثة أشهر من غير حيض لما مر.
14 - باب ان الأقراء في العدة هي الأطهار.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر جميعا، عن جميل ابن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: القرء ما بين الحيضتين.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: القرء ما بين الحيضتين.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الأقراء هي الأطهار. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
4 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن

تقدم ما يدل على ذلك في ب 4.
الباب 14 فيه: 9 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 107 يب: ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 330 سقط عن اسناد الاستبصار.
لفظة: (عن زرارة) وروى الحديث العياشي في تفسيره: ج 1 ص 115.
(2) الفروع: ج 2 ص 107، يب: ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 330.
(3) الفروع: ج 2 ص 107 يب: ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 330 رواه العياشي في تفسيره:
ج 1 ص 115.
(4) الفروع: ج 2 ص 107، رواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 114 وفيه: (فيما بين الحيضتين وليس بالحيض) وفيه: (فإذا حاضت قذفته) وفيه: ذيل يأتي في 1 / 15 و 3 / 16، وذكر المصنف قطعة منه عن تفسير العياشي ومجمع البيان في 19 / 15.
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست