أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل يزوج ابنته أله أن يأكل من صداقها؟ قال: ليس له ذلك.
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها، أو قبض أبيها قبضها؟ فقال عليه السلام: إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
17 - باب ان من تزوج امرأة على تعليم سورة فعلمها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة المثل.
(27075) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن أحمد بن بشر " بشير خ "، عن علي بن أسباط، عن البطيخي، عن ابن بكير عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ثم طلقها قبل أن يدخل بها فبما يرجع عليها؟ قال: بنصف ما تعلم به مثل تلك السورة ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى. أقول: ويأتي ما يدل على الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول.