ودخل بها حلت لزوجها الأول.
3 - وعن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل آخر ولم يصل إليها حتى طلقها تحل للأول؟ قال: لا حتى يذوق عسيلتها 4 - وعن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سئل عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل ولم يدخل بها ثم تزوجها الزوج الأول، قال: فهي عنده على تطليقة ماضية وبقيت اثنتان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
8 - باب انه يشترط في المحلل البلوغ.
(28195) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم، قال:
لا حتى يبلغ، فكتبت إليه: ما حد البلوغ؟ فقال: ما أوجب الله على المؤمنين الحدود.