3 - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر، قال: يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر عن يمينه وأمسكها. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان مثله. محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
4 - وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطاب؟ قال: يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى يكفر يمينه.
5 - وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي مطلقة ثم يوقف فان فاء فهي عنده على تطليقتين وإن عزم فهي بائنة منه. أقول: وتقدم ما يدل على وجوب العدة، ويأتي ما يدل على وجوب كفارة اليمين.
13 - باب حكم المرأة إذا ادعت ان الرجل لا يجامعها وادعى الزوج الجماع.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه إن عليا عليه السلام سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها قال: يحلف ثم يترك " تحلف وتترك خ ل " أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العيوب.