عن الحسن والحسين عليهما السلام وأن فاطمة عقت عنهما. وتقدم أيضا ما يدل على المقصود ويأتي ما يدل عليه.
65 - باب أنه إذا لم يعق عن المولود حتى ضحى عنه أو ضحى عن نفسه أجزأه.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل لم يعق عن والده حتى كبر فكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ فقال: إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأ عنه عقيقته، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الأضحية، وكل مولود مرتهن بعقيقته.
(27550) 3 - وفي (المقنع) عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا لم يعق عن الصبي وضحي عنه أجزأه ذلك عن عقيقته.
66 - باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي