النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة " يعني في المودة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي جعفر الأحول مثله وزاد: فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة أقول: هذا مخصوص بالقدر الواجب من النفقة، أو محمول على الاستحباب لما مر.
(27255) 2 - وقد تقدم حديث زيد بن علي بن الحسين عن آبائه عليهم السلام قال:
عذاب القبر يكون من النميمة والبول وعزب الرجل عن أهله. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في نكاح الإماء.
8 - باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة فللحرة ليلتان، وللأمة ليلة، وكذا الذمية مع المسلمة.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة، قال: لا، فإذا كانت تحته امرأة ممولكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة، قال محمد: وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة فقال: لا بأس إذا اضطر إليه.
2 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا يعني استغنى، ولم يشته أن يطلق الأمة نفس فيها