رجل كانت له امرأة فتزوج عليها، هل يحل له أن يفضل واحدة على الأخرى؟ فقال: يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إن كانت بكرا، ثم يسوي بينهما بطيبة نفس إحداهما الأخرى. أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن عثمان ابن عيسى مثله إلا أنه قال: ثم يسوي بينهما إلا أن تطيب نفس إحداهما للأخرى.
(27245) 9 - وعن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث وذكر الذي قبله وزاد: وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن أربعا. أقول: حمل الشيخ حديث السبعة على الجواز وحديث الثلاثة على الأفضلية.
3 - باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة، واستحباب التسوية.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس واجهد في العدل بينهما.
2 - وعنه، عن معمر بن خالد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض؟ قال: لا، ولا بأس به في الإماء. أقول: حمله الشيخ على الكراهة ويمكن الحمل على التفضيل في القسم الواجب إذا كن أربعا. وقد