13 - باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر.
(28205) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة قال: هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة، قلت: فإن لم يشهد على رجعتها قال: فليشهد، قلت: فإن غفل عن ذلك؟ قال: فليشهد حين يذكر وإنما جعل ذلك لمكان الميراث.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يراجع ولم يشهد قال: يشهد أحب إلي ولا أرى بالذي صنع بأسا.
3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة ومحمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الطلاق لا يكون بغير شهود، وإن الرجعة بغير شهود رجعة، ولكن ليشهد بعد فهو أفضل.
4 - وقد تقدم في حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي أقراؤها.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يشهد رجلين إذا طلق وإذا رجع فإن جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع وهي امرأته، وإن كان لم يشهد