كتاب الله وقال: لا طلاق إلا في عدة.
10 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله رد على عبد الله ابن عمر امرأته طلقها ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق وقال:
كل شئ خالف كتاب الله والسنة رد إلى كتاب الله والسنة.
11 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في التي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال: هي واحدة.
12 - وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر ابن أذينة، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق.
13 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن عن أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ولى امرأته رجلا وأمره أن يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال: يرد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة.
(28035) 14 - وعنه، عن إبراهيم، عن جماعة من أصحابنا، عن محمد بن سعيد " سعد السندي خ ل " الأموي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد، قال: فقال: أما أنا فأراه قد لزمه، وأما أبي فكان يرى ذلك واحدة.
أقول: صدر الحديث محمول على التقية أو على من يعتقد ذلك لما مضى ويأتي.
15 - وعنه، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب بن فيهس