14 - وعن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها هل عليه لعان؟ قال: لا.
ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال: نفى ولدها وقذفها.
15 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن نصرانية تحت مسلم زنت وجاءت بولد فأنكره المسلم، قال: فقال: يلاعنها، قيل: فالولد ما يصنع به؟ قال: هو مع أمه ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
6 - باب ان من أقر بالولد أو أكذب نفسه بعد اللعان لم يلزمه الحد ولم تحل له المرأة ولحقه الولد فيرثه ولا يرثه الأب بل ترثه أمه وأخواله.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن الملاعنة التي يقذفها زوجها وينتفي من ولدها فيلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي ويكذب نفسه، فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه، وأما الولد فاني أرده عليه إذا ادعاه ولا أدع ولده، وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن