حين طلق فليس طلاقه بشئ. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله.
(28210) 6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه عن أبان، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل طلق امرأته واحدة ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها ولم يشهد على رجعتها، قال: هي امرأته ما لم تنقض العدة، وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها، فإن جهل ذلك فليشهد حين علم ولا أرى بالذي صنع بأسا وإن كثيرا من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم لم يجدوا أحدا يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما، ولا أرى بالذي صنع بأسا وإن يشهد فهو أحسن. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك مضافا إلى عموم أحاديث الرجعة وإطلاقها.
14 - باب ان انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها، فان اختلف الزوجان حلف المنكر لوقوع الانكار في العدة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا، يعني على طهر من غير جماع وأشهد لها شهودا على ذلك، ثم أنكر الزوج بعد ذلك، فقال: إن كان إنكار الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكاره الطلاق رجعة لها، وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فإن على الامام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد أن تستحلف أن إنكاره