مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب، قال: النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل، وإن شاء ترك، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في محله وفي المصاهرة وغير ذلك.
48 - باب أن من طلق امرأة قبل الدخول ولم يسم لها مهرا وجب أن يمتعها.
(27140) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العلا ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته قال: يمتعها قبل أن يطلق، قال الله تعالى: " و متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ".
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام إن متعة المطلقة فريضة.
3 - وعنه، عن علي بن أحمد بن أشيم قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام:
أخبرني عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة أيهن هي؟ فان بعض مواليك يزعم أنها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت، وليس لزوجها عليها رجعة، فأما التي عليها رجعة فلا متعة لها، فكتب عليه السلام: البائنة. أقول: المراد بالبائنة المطلقة قبل الدخول لما يأتي.
4 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي حمزة، عن