37 - باب حكم من أعتق عبده وزوجه ابنته وشرط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى فان فعل فعليه مائة دينار.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقول لعبده:
أعتقتك على أن أزوجك ابنتي، فان تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك، وتسرى أو تزوج، قال: عليه شرطه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن فضالة، عن العلا مثله إلا أنه قال: أزوجك أمتي. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العتق، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما، ويأتي ما يدل عليه.
38 - باب أن من شرط لزوجته ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق بطل الشرط.
(27120) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها