4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن النضر، عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " قال: ثوب. وقد روى في نوادره أيضا أحاديث كثيرة مما مضى ويأتي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وعلى الامر بالثوبين أيضا وهو محمول على الاستحباب.
16 - باب ان من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم، ومن وجد العدد لم يجزه التكرار على الأقل.
1 - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فيكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا. محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟ قال: لا، ولكن يعطي إنسانا إنسانا كما قال الله تعالى، قلت: فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال: نعم الحديث أقول: حمله الشيخ على ما لو وجد الجماعة لما تقدم.