محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تعتد المطلقة في بيتها ولا ينبغي للزوج إخراجها ولا تخرج هي.
6 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام في المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وعنه، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله.
(28420) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
19 باب ان المطلقة رجعيا إذا أرادت زيارة حاز لها الخروج بعد نصف الليل لا قبله ولا بالنهار 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن