18 - باب أن المرأة إذا ادعت أن مهرها مائة، وادعى الزوج أنه خمسون فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن لها بينة.
1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار، وذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا، وليس لها بينة على ذلك، قال: القول قول الزوج مع يمينه.
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن إسماعيل، عن ابن محبوب مثله ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا.
19 - باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألته كم أحل لرسول الله صلى الله عليه وآله من النساء؟
قال: ما شاء من شئ، قلت: فأخبرني عن قول الله عز وجل " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي " قال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأما غيره فلا يصلح له نكاح إلا بمهر. ورواه الكليني كما مر أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في عقد النكاح.