يتزوج النصرانية على خمر وخنزير ثم أسلما، قال: ينظر قيمة الخنازير والخمر ويرسل به إليها ثم يدخل عليها.
4 - وفي حديث الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر، فقال: إنما كان هذا للنبي صلى الله عليه وآله، وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر، ولو ثوب أو درهم وقال: يجزي الدرهم.
5 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بنسية، فقال: إن أبا جعفر عليه السلام تزوج امرأة بنسية ثم قال لأبي عبد الله: يا بني ليس عندي من صداقها شئ أعطيها إياه أدخل عليها فأعطني كساك هذا فأعطيها " فأعطاها ظ " إياه، فأعطاها ثم دخل عليها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل على نفي التحريم.
8 - باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر وانه لا يسقط بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده الا ببينة على مقداره.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن