عن أبي كهمس واسمه هيثم بن عبيد عن رجل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عمى طلق امرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة، قال: مره فليراجعها. أقول: حمله الشيخ على ما لو طلق من غير رجعة لما مر، وتقدم ما ظاهره المنافاة وقد عرفت وجهه وعموم أحاديث الطلاق والرجعة دال على المقصود.
20 - باب انه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة لا للسنة ما دامت حاملا وتحرم في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره.
1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن جميل نحوه.
(28235) 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان " عيسى خ ل " عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة وإن شاء راجعها قبل أن تضع فان وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.
3 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين.