بيوم أو بساعة ثم يموت، قال: فقال: فهذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
8 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل تكون عنده السرية له وقد ولدت منه ومات ولدها ثم يعتقها، قال: لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر.
9 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه أنه قال في رجل أعتق أم ولده ثم توفي عنها قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد بأربعة أشهر وعشر وإن كانت حبلى اعتدت بأبعد الأجلين أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، والأخير محمول على الاستحباب 44 - باب وجوب العدة على الزانية إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عثمان ابن عيسى، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها، هل يحل له ذلك؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها، وإنما يجوز له تزويجها بعد أن يقف على توبتها. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد عيسى، عن إسحاق بن جرير نحوه.
2 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن أبي جعفر محمد بن