14 - باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على مالكها.
(27770) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل، بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: للدابة على صاحبها خصال:
يبدأ بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مر به. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي أحكام الدواب.
15 - باب استحباب القناعة بالقليل والاستغناء به عن الناس.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الهيثم بن واقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من رضي من الله باليسير من المعاش رضي الله منه باليسير من العمل.
2 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن زيد الشحام، عن عمرو بن هلال قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إياك أن يطمح بصرك إلى من هو فوقك فكفى بما قال الله عز وجل: " ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم " وقال " ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا " فان دخلك شئ فاذكر عيش رسول الله صلى الله عليه وآله فإنما كان قوته الشعير وحلوه التمر ووقوده السعف إذا وجده.
3 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن محمد، عن سالم بن