محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا.
2 - وعنه، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة نفى ولدها وقذفها هل عليه لعان؟ قال: لا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله.
103 - باب أنه يستحب للولد أن يبر خالته كما يبر أمه.
(27690) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد جميعا، عن الوشا، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال له: إني ولدت بنتا وربيتها حتى إذا بلغت فألبستها وحليتها ثم جئت بها إلى قليب فدفعتها إلى جوفه، فكان آخر ما سمعت منها وهي تقول: يا أبتاه، فما كفارة ذلك؟ قال: ألك أم حية؟ قال: لا قال: فلك خالة حية؟ قال: نعم، فقال:
فابررها فإنها بمنزلة الام يكفر عنك ما صنعت، قال أبو خديجة: فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى كان هذا؟ فقال: كان في الجاهلية وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين.