فقضى أن الحرة تنكح على الأمة، ولا تنكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أوليهما عنده، وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه يعني نفقته، والأمة الثلث من ماله ونفسه.
3 - وعنه، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة قال: لا يتزوج الأمة على الحرة، ويتزوج الحرة على الأمة، وللحرة ليلتان وللأمة ليلة. ورواه الصدوق مرسلا عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.
4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره، عن النضر، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينكح الرجل الأمة على الحرة، وإن شاء نكح الحرة على الأمة، ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وفيما يحرم بالكفر.
9 - باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ما لم يكن أربعا.
(27260) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل له امرأتان هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ فقال: له أربع فليجعل لواحدة ليلة، وللأخرى ثلاث ليال.
2 - وبالاسناد قال: وسألته عن رجل له ثلاث نسوة هل يصلح له أن يفضل إحداهن؟ فقال: له أربع نسوة، فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين، وللأخريين