عن محمد بن منصور، عن علي بن سويد، عن أبي الحسن موسى عليه السلام في حديث أنه كتب إليه يسأله عن مسائل كثيرة فأجابه بجواب هذه نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم " إلى أن قال: " وسألت عن أمهات أولادهم وعن نكاحهم وعن طلاقهم فأما أمهات أولادهم فهن عواهر إلى يوم القيامة نكاح بغير ولي، وطلاق في غير عدة فأما من دخل في دعوتنا فقد هدم إيمانه ضلاله ويقينه شكه.
7 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وعلي بن خالد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عمرو بن البراء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أصحابنا يقولون: إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا يقولون: إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة، فقال: هو كما بلغكم. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الأول والثالث.
8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ من خالف كتاب الله عز وجل رد إلى كتاب الله عز وجل وذكر طلاق ابن عمر. أقول:
تقدم ما يدل على أن طلاق ابن عمر كان في الحيض، ويأتي ما يدل عليه ويجوز حمله على أنه ليس بشئ في وقوع الثلاث بل تقع واحدة قاله الشيخ.
(28030) 9 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشئ وقد رد رسول الله صلى الله عليه وآله طلاق ابن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق، وقال: كل شئ خالف كتاب الله والسنة رد إلى