ظهر أختي أو عمتي أو خالتي قال: فقال: إنما ذكر الله الأمهات وإن هذا لحرام. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
4 - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث الظهار قال: وكذلك إذا هو قال: كبعض المحارم فقد لزمته الكفارة.
5 - باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لامه: كل امرأة أتزوجها فهي علي مثلك حرام، قال: ليس هذا بشئ. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
6 - باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف أو إرضاء الغير.
(28670) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ولا يكون الظهار في يمين.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة وغيره قال: تزوج حمزة بن حمران بنت بكير فلما كان في الليلة التي ادخل بها عليه قلن له النساء: أنت لا تبالي بالطلاق