12 - باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس ابن معروف، عن عباد بن كثير، عن إبراهيم بن نعيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: تجوز شهادتهم.
2 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن خراش، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال:
يلاعن الزوج ويجلد الآخرون. وعنه، عن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن خراش مثله. أقول: رجح الشيخ وجماعة الخبر الأول لموافقته لظاهر القرآن في قوله: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " والأحاديث الآتية الدالة على ثبوت الزنا بشهادة أربع مطلقا وغير ذلك وحملوا هذا على فسق الشهود أو بعضهم ويمكن الحمل على عدم الدخول أو على عدم دعوى المعاينة أو نحو ذلك لما مر.
3 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن نعيم، عن أبي سيار مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على امرأة بفجور أحدهم زوجها قال: يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا. ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب.
(28965) 4 - قال الصدوق: وقد روي أن الزوج أحد الشهود.
أقول: قد عرفت وجهه.