وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٥ - الصفحة ٥٠٢
أبي عبد الله عليه السلام قال: المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق. قال الشيخ الذي أعمل عليه في المباراة أنه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق، وهو مذهب جميع أصحابنا المحصلين، وقوله: المباراة تكون إلى آخره نحمله على أنه تكون مباراة وإن كان العقد ثابتا، ولو كان صريحا في الفرقة لحملناه على التقية حسب ما قدمناه انتهى، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى المباراة المشتملة على لفظ الطلاق فإنه لا يحتاج إلى طلاق مفرد، وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه وعلى تساوي حكم الخلع والمباراة.
10 - باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة.
(28640) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها، قال: وسألته هل تمتع بشئ؟ قال: لا.
2 - وعنه، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في المختلعة قال: عدتها عدة المطلقة وتعتد في بيتها والمختلعة بمنزلة المبارئة.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المختلعة مثل عدة المطلقة وخلعها طلاقها.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 و 64 و 4 / 7 و ب 8 وتقدم في 9 / 3 جواز ارجاع الرجل البذل ورجوعه.
ويأتي ما يدل عليه في ب 10 وفى ج 8 في 6 / 13 من ميراث الأزواج.
الباب 10 فيه: 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 124.
(2) الفروع: ج 2 ص 124، يب: ج 2 ص 287، صا: ج 3 ص 336.
(3) الفروع: ج 2 ص 124.
(٥٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 ... » »»
الفهرست