حرة، فقال: الطلاق بيد الغلام، فان تزوجها بغير اذن مولاه فالطلاق بيد المولى أقول: الطلاق الثاني بالمعنى اللغوي يعني له أن لا يجيز العقد ويفرق بينهما لما تقدم في محله، وتقدم ما يدل على المقصود في نكاح العبيد والإماء، ويأتي ما يدل عليه وقد روى العياشي في تفسيره عدة أحاديث في هذا المعنى.
44 - باب ان الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته أمة لا بيد مولاها.
1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزه، عن علي بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام في حديث قال: سألته، عن رجل زوج أمته رجلا حرا فقال: الطلاق بيد الحر.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين، فقال: ليس له أن ينزعها منه فان باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل. ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد مثله.
(28130) 3 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يزوج أمته من رجل